Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 17, halaman 214

  1. ٧ - (كتاب الجمعة)
  2. (١١) - (باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس)

قبل الزوال قويٌّ، يكون الجواب عنها تكلّفًا، فالظاهر أن هذا القول هو الأرجح، وقد تقدّم تحقيق هذا أولَ "كتاب الجمعة"، فارجع إليه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (زَادَ ابْنُ حُجْرٍ) يعني: أن شيخه الثالث، وهو عليّ بن حُجر زاد في روايته على رواية القعنبي، ويحيى بن يحيى قوله: (فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ) أي: أن تأخيرهم القيلولة والغداء كان في زمنه ﷺ، وفيه أن الصحابيّ إذا قال: "كنا نفعل كذا" يكون حكمه حكم المرفوع، وإن لم يسنده إلى زمنه ﷺ هذا الحديث رووه دون الإضافة إلى زمنه، وقد أخرجه البخاريّ كذلك عن القعنيّ، وأورده مورد الاحتجاج به، وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح، وإليه أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث" بقوله:

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوِ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي

كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ" أَوْ عَنْ إِضَافَة عَرَا

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ١٩٩١] (٨٥٩)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٨ و ٩٣٩ و ٩٤١ و ٢٣٤٩ و ٥٤٠٣ و ٦٢٤٨ و ٦٢٧٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٨٦)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥٢٥)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٠٩٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٧٥ و ١٨٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٣٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ١٧٣)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 17، ص 214 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.