Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 17, halaman 225

  1. ٧ - (كتاب الجمعة)
  2. (١٢) - (باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، والجلسة بينهما)

يوسف، ومحمد، وقال أبو ثور: يجزئ ما يكون كلامًا مجتمعًا، يقع عليه اسم خطبة.

وفي هذا المسألة قولان آخران:

أحدهما: قول الشافعيّ، وهو أن الإمام إن خطب خطبة واحدة، وصلى الجمعة عاد، فخطب ثانيةً، فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعًا. وقال: فإن جعلها خطبتين، ولم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته، فإن لم يفعل صلى أربعًا، وأقلّ ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد اللَّه، ويصلي على النبيّ ﷺ، ويوصي بتقوى اللَّه، ويقرأ شيئًا من القرآن في الأولى، ويحمد اللَّه، ويصلي على النبيّ ﷺ، ويوصي بتقوى اللَّه، ويدعو في الآخرة.

والقول الآخر: قول النعمان، وهو أن الإمام إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه.

قال ابن المنذر: فأما ما قال النعمان، فلا معنى له، ولا أعلم أحدًا سبقه إليه، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يُقال لمن قال: سبحان اللَّه، قد خطب، وإذا كان المقول هذا سبيله، فلا معنى للاشتغال به.

وأما الذي قاله الشافعيّ، فلست أجد دلالةً توجب ما قال.

وقد عارض الشافعيَّ غيرُه من أصحابنا (¬١)، فقال: يقال لمن قال بقوله: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضًا أبطلت الجمعة بتركها؟ وقد أتى بالجمعة، والخطبتين، وليست الجلسة من الجمعة؛ لأن الجمعة فرضها ركعتان، كذلك في حديث عمر ﵁، والخطبة معروفة، والجلسة غير هذا، ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة بتركها؛ لأنها غير هذا، فإن اعتلّ بجلوس النبيّ ﷺ بين الخطبتين، فالفعل عنده، وعند غيره لا يوجب فرضًا، ولو ثبت أنه فرض لم يدلّ على إبطال الجمعة.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 17، ص 225 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.