Lewati ke konten

Kitab: Syarhul 'Aqidatit-Tadmuriyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 58

  1. شرح مقدمة المؤلف

كما بيَّن رحمه الله تعالى الأسبابَ المقتضية لأهمية هذين الأصلينِ، والعناية بهما، وتحقيقهما.

قوله: (من تعينت إجابتهم) أي: وجبت إجابتهم وجوباً عينياً.

فإن الواجب عند «الأصوليين» نوعان:

واجبٌ كفائي، وواجبٌ عيني (¬١)، أو فرضُ كفايةٍ، وفرض عين - على القول الصحيح أنه لا فرق بين الواجبِ، والفرضِ (¬٢) -:

فالواجب العيني؛ هو: ما يجب على كل فرد، أو: يجب على فرد معين.

والواجب الكفائي؛ هو: ما يقوم فيه البعض عن البعض، فإذا قام به من يكفي؛ سقط الإثم عن الباقين.

وفرض الكفاية قد يصير فرضَ عينٍ بسبب من الأسباب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإفتاء، والتعليم، والدعوة إلى الله ﷿؛ كلُّ هذه من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي؛ سقط الإثم عن الباقين، لكن قد تتعين هذه الواجبات، فإذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الواجب ويكفي؛ وجب على كلِّ قادرٍ على القيام به أن يقوم به.

فإذا لم يكن هناك من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المكان، أو بواجب الدعوة إلى الله تعالى، أو بواجب الإفتاء، أو التبليغ والتعليم؛ صار واجباً وجوباً عينياً على القادر على

Rujukan halaman ini: شرح العقيدة التدمرية - البراك، ص 58 (SanadKitab #1489, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.