Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Syarh Tashilil 'Aqidah · Pengarang: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Baca halaman 199

  1. الباب الخامس الولاء والبراء
  2. المبحث الثاني: مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم
  3. المطلب الأول: مطاهر الولاء المشروع

النصرة فيه، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". رواه البخاري، والأمر للوجوب.

فيجب على المسلم أن ينصر المسلمين إذا اعتدى عليهم الأعداء، فإذا اعتدى الكفار على بلد من بلاد المسلمين وعجز أهلها عن صد عدوانهم وجب على من يليهم من المسلمين نجدتهم والدفاع عنهم بالأموال والأنفس، وكذلك يجب على المسلم أن يعين أخاه على أخذ حقه ممن ظلمه، وأن يذب عن عرض أخيه المسلم إذا اغتيب أو قدح فيه وهو يسمع، كما يجب على المسلم أن يدافع عن المسلمين بلسانه أو قلمه عندما يقدح فيهم أحد في كتاب أو غيره، وهذا كله من فروض الكفايات.

٣ - مساعدتهم بالنفس والمال عند اضطرارهم إلى ذلك.

فيجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم ببدنه عند اضطراره إلى ذلك، فيجب عليه مثلًا إذا وجده منقطعًا في سفرٍ أن يعينه بإصلاح ما يحتاج إليه لمواصلة سفره، ونحو ذلك، ويجب عليه أن يعينه بماله عند اضطراره إلى ذلك، كأن يكون فقيرًا ولم يجد ما يأكله هو وأولاده فيجب على الأغنياء من المسلمين مساعدته، وهذا كله من فروض الكفايات، فإن لم يُوجد ممن يستطيع مساعدته إلا شخص واحد كان فرض عين عليه.

٤ - التألُّم لما يصيبهم من المصائب والأذى، والسرور بنصرهم، وبجميع ما فيه خير لهم، والرحمة لهم وسلامة الصدر نحوهم، قال تعالى في وصف أصحاب النبي ﷺ: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال النبي ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". رواه البخاري ومسلم.

Rujukan halaman ini: مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 6، ص 199 (SanadKitab #149, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.