Lewati ke konten

Kitab: Istidrakatus-Salaf fit-Tafsir · Pengarang: نايف الزهراني

Baca halaman 313

  1. الباب الأول دراسة مرويات " استدراكات السلف في التفسير " في القرون الثلاثة الأولى
  2. ثانيا: استدراكات الصحابة ﵃
  3. [٤٩] ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ [
  4. الحكم على الاستدراك

والضحاك (ت: ١٠٥)، وأبو مجلز (ت: ١٠٦)، والحسن (ت: ١١٠)، وعطاء (ت: ١١٤)، والسدي (ت: ١٢٨)، وزيد بن أسلم (ت: ١٣٦)، والكلبي (ت: ١٤٦)، وابن جريج (ت: ١٥٠)، ومقاتل (ت: ١٥٠)، ومعمر (ت: ١٥٣)، والثوري (ت: ١٦١)، وابن زيد (ت: ١٨٢)، وابن عيينة (ت: ١٩٨). (¬١)

وذهب سعيد بن المسيب (ت: ٩٤)، وسعيد بن جبير (ت: ٩٥)، والنخعي (ت: ٩٦)، والحسن (ت: ١١٠) في رواية، وقتادة (ت: ١١٧)، وحمَّاد بن أبي سليمان (¬٢) (ت: ١٢٠)، والزهري (ت: ١٢٤)، إلى أن المُراد الشِّدَّةُ في الضرب، وعدم التخفيف. (¬٣)

والقول الثاني ناتِجٌ عن الأوَّل، غيرَ أنَّ الأوَّل أصَحّ؛ لموافقته لفظ الآية، وسياقها، ولورود معناه في كتاب الله تعالى، ويُؤَيدهُ قول ابن جرير (ت: ٣١٠): (ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانِيَيْن إقامةُ الحدِّ عليهما على ما أَمَرَ، من جلد كلِّ واحدٍ منهما مئة جلدة، مع أن الشِّدَّةُ في الضرب لا حَدَّ لها يوقَفُ عليه، وكلُّ ضَربٍ أوجعَ فهو شديد، وليس للذي يوجِعُ في الشِّدَّة حَدٌّ لا زيادة فيه فيؤمر به، وغيرُ جائزٍ وَصفُهُ جَلَّ ثناؤه بأنه أَمَرَ بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو: عدد الجلد، على ما أَمَرَ به، وذلك هو إقامة الحدِّ

Rujukan halaman ini: استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى، ص 313 (SanadKitab #1490, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.