Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 487

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

٢ - أن الرضاع المحرم ما وصل إلى المعدة.

٣ - أن حقن اللبن في الدم لا يُحرِّم، ومن باب أولى في الشَّرْج.

٤ - أن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين. وهما مدة الرضاعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وبهذا يظهر تعارضٌ بين حديث الحولين، وحديث: «وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»؛ لأن الفطام قد يكون قبل تمام الحولين، وقد يكون بعدهما، والجمع بينهما أن الحكم للفطام تقدم أو تأخر؛ لأنه لا يكون إلا عند استغناء الطفل بالطعام، وذكر الحولين خرج مخرج الغالب. ويؤيده قوله ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». وجمع بعضهم بين الحديثين باعتبار أبعدهما؛ الفطام أو تمام الحولين.

٥ - التفريق بين الزوجين إذا كان بينهما رضاع، ولو بشهادة امرأة ثقة.

٦ - أن من عُرفت عدالته لا يطلب من يزكيه؛ لأن النبي ﷺ لم يطلب تزكية المرأة.

٧ - فضل الصحابة بكمال طاعتهم لله ولرسوله ﷺ.

٨ - كراهة استرضاع الحمقاء؛ لأن اللبن غذاء يؤثر في المرتضع.

٩ - تأثر الرضيع بأخلاق المرضعة.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 487 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.