Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

(٨٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (¬١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

الحديث استدلَّ به على جواز ذكر الله للمحدث، وأنَّه لا يشترط له الوضوء.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - استحباب الذِّكر على كلِّ حالٍ، وفي كلِّ حينٍ.

٢ - أنَّ مطلق الذِّكر لا تشترط له الطَّهارة، لكن تستحبُّ؛ لحديث تيمُّمه ﷺ لردِّ السَّلام (¬٢)، وقوله: «إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ» (¬٣).

٣ - جواز قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر من غير أن يمسَّ المصحف، أمَّا الجنب فلا يقرأ القرآن؛ لحديث عليٍّ ﵁: «كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا» (¬٤). وفي روايةٍ: «لا يحجبه عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة» (¬٥). وإلى هذا ذهب جمهور العلماء.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 108 (SanadKitab #1492, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.