Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 17

  1. كتاب الجنايات

بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: «كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» … فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان وَالْحَاكِمُ (¬١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل في حمل العاقلة دية الخطأ وشبه العمد، وفي ضمان الجنين.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - وقوع هذه القصة في عهد النبي ﷺ.

٢ - أن المرأتين من هذيل، وأنهما ضرتان، كما جاء في بعض الروايات.

٣ - شدة الغيرة بين الضرائر.

٤ - أن دية القتل الخطأ على العاقلة، وهم العصبة.

٥ - أن قتل شبه العمد حكمه حكم الخطأ.

٦ - أن من حكمة الشريعة التفريق بين المختلفات، ومنه التفريق بين الخطأ والعمد.

٧ - أن دية الجنين إذا سقط غُرةٌ؛ عبدٌ أو وليدة. وللسقط بسبب الجناية أحوال:

أ. أن يسقط ميتًا أو حيًّا حياة غير مستقرة، ففيه الغُرة.

ب. أن يسقط حيًّا حياة مستقرة، ثم يموت بسبب الجناية ففيه الدية.

ج. أن يسقط ويعيش، ثم يموت بسبب غير الجناية فليس فيه شيء.

وهذه الأقسام الثلاثة بعد نفخ الروح فيه.

٤ - أن يسقط قبل نفخ الروح فيه، فإن تبين فيه خلق إنسان ففيه الغُرة، وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا شيء فيه، فإن مات الجنين مع أمه ولم يسقط فلا شيء فيه؛ لأنه صار كعضو من أعضائها.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 17 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.