Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

(١٣٩٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

* * *

تضمن هذا الحديث حكم قذف المملوك، وهو التحريم.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - وجوب حد القذف على قاذف العبد أو الأمة، إلا أن يكون السيد.

٢ - أن السيد لا يجب عليه الحد في الدنيا بقذف مملوكه.

٣ - أنه يحد يوم القيامة.

٤ - أنه لا حد على السيد يوم القيامة إذا كان العبد قد زنى. ويستفاد من هذا أن من حلف أو تصرف بطلاق وغيره، بناءً على اعتقاد، ثم تبين الأمر بخلافه، لم يحنث في يمينه، ولم ينفذ تصرفه.

٥ - أن السيد يحرم عليه قذف عبده.

٦ - وجوب احترام المسلم، ولو كان مملوكًا، فلا يُظلم ولا يُقذف.

٧ - رعاية الإسلام لحقوق الضعفة من المماليك وغيرهم، وهذا من محاسنه.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 76 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.