Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

(١٤١٤) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (¬١).

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في تحريم كل مسكر، وأن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرامٌ، وبهذا يعلم أن تحريم الخمر ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، فتحريمها معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فجاحد تحريمها كافرٌ، وأصل تحريمها من القرآن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠] إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُون (٩١)﴾ [المائدة: ٩١].

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أن الخمر كانت مباحة حتى بعد الهجرة، ثم حُرِّمت بتدرج؛ بذمها والتنفير عنها أولًا، كما في آية البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]، ثم نهي عنها وقت قرب الصلاة في آية النساء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، ثم حرمت تحريمًا قاطعًا في آية المائدة.

٢ - أن التحريم والتحليل إلى الله.

٣ - أن الخمر يكون من الخمسة المذكورات في قول عمر ﵁، وليس ذكرها على سبيل الحصر، فلا مفهوم للعدد. ولهذا قال: «وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ».

٤ - الرد على من حصر اسم الخمر بعصير العنب، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، والجمهور على خلافه، وهو الصواب.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 92 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.