Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الجهاد

١٢ - تحريم الغلول.

١٣ - تحريم الغدر.

١٤ - تحريم التمثيل، وهو قطع أطراف القتيل من الكفار.

١٥ - تحريم قتل الولدان، وفي حكمهم النساء والرهبان والشيخ الفاني، وكل من ليس من أهل القتال، كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار، ففيه:

١٦ - أن دين الإسلام دين العدل والحكمة والرحمة.

١٧ - الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

١٨ - فيه شاهد لقوله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (¬١).

١٩ - دعوة من أسلم إلى الهجرة.

٢٠ - دعوة من أبى الإسلام من الكفار إلى بذل الجزية.

٢١ - أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار، لا تختص بأهل الكتاب، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، كما في قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩].

٢٢ - أن الكافر الأصلي لا يكره على الدخول في الإسلام، بل يقر على دينه إذا أعطى الجزية.

٢٣ - الاستعانة بالله في قتال الكفار.

٢٤ - مشروعية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتجب الهجرة على من لم يستطع إظهار دينه، إلا أن يكون من المستضعفين.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 116 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.