Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الجهاد

١٠ - أن سابَّ النبي ﷺ من الكفار لا أمان له، وأن البيت لا يعيذه ولو تعلق بأستاره.

١١ - مشروعية ستر الكعبة، وأنه موروث من قبل البعثة.

١٢ - أن الإخبار عن الجاني ليس نميمة ولا وشاية.

١٣ - أن من المعروف عند المشركين تعظيم البيت الحرام، والاحتماء فيه.

١٤ - جواز قتل المرتد في مكة.

١٥ - أنه لا يجب الإحرام على من أراد دخول مكة، وفي المسألة قولان للعلماء؛ أحدهما: أنه لا يجب إلا على من أراد حجًّا أو عمرة. الثاني: أنه يجب الإحرام على كل داخل إلا في أحوال مخصوصة، ومنها دخولها لقتال مباح، كحال النبي ﷺ في غزوة الفتح.

١٦ - جواز دخول مكة بلا إحرام حال القتال، لقوله: «وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ». والمغفر: ما يغطي الرأس من الدِّرع.

١٧ - جواز قتل الأسرى من الكفار أو بعضهم، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.

١٨ - جواز العفو عن الأسرى، وهو المنُّ عليهم، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.

١٩ - شكر النبي ﷺ لجميل المطعم بن عدي الذي دخل النبي ﷺ في جواره يوم رجع من الطائف إلى مكة؛ لقوله ﷺ: «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا … » إلخ. مع أن المطعم كان مشركًا، والمراد بالنتنى: الأسرى من الكفار في بدر.

٢٠ - جواز غيبة الكافر؛ لقوله: «هَؤُلَاءِ النَّتْنَى» ويؤيد هذا المعنى قوله ﷺ في الغيبة: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه» (¬١)، والكافر ليس أخًا.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 130 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.