Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الجهاد

(١٤٦٥) وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» (¬١).

(١٤٦٦) زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «ويُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» (¬٢).

(١٤٦٧) وَفِي ««الصَّحِيحَيْنِ»»: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ ﵂: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» (¬٣).

* * *

تضمنت هذه الأحاديث حكم إجارة المسلم للكافر، والمراد أن يكون في عهدٍ من المسلم، بألا يعتدي عليه أحد من المسلمين.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - جواز إجارة المسلم للكافر.

٢ - أن لكل مسلم أن يجير من الكفار من لا ضرر على المسلمين بجواره.

٣ - إباحة جوار المرأة.

٤ - إباحة جوار العبد.

٥ - أن محل هذا الجوار في الواحد والجماعة القليلة من الكفار، بأمر جزئي، أما جوار أمة أو أهل بلد فليس ذلك إلا للإمام.

* * * * *

(١٤٦٨) وَعَنْ عُمَرَ ﵁؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 135 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.