Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

١٢ - تحريم ما أصابه المعراض أو الرمح بعَرْضه.

١٣ - تحريم كل وقيذ، وهو الموقوذة.

١٤ - أن ما صاده الكلب إن أَكل منه لم يحل، أو كان معه كلب آخر.

١٥ - أن ما صاده الكلب إن وجد حيًّا يجب تذكيته.

١٦ - أن ما صيد بالسهم إذا غاب ثم وجد غريقًا، أو وجد فيه أثر سهم آخر، أو أنتن فلا يحل أكله.

١٧ - أن الشك في شرط الحل يمنع من الحل.

١٨ - من حسن التعليم والفتوى بيان وجه الحكم؛ لقوله: «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ».

١٩ - وجوب التفصيل في الفتوى إذا اقتضى الأمر ذلك؛ لقوله: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ؛ فَلَا تَأْكُلْ».

٢٠ - التوسعة من الله في أسباب الرزق.

٢١ - فيه شاهد ليسر الشريعة، ولقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

٢٢ - أن من مقاصد الشريعة حفظ الصحة؛ لقوله: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ».

٢٣ - من حسن التعليم ذكر الحكم بدليله؛ لقوله: «وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ».

* * * * *

(١٥٠٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 161 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.