Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

٦ - تحريم اتخاذ ما فيه الروح غرضًا، أي هدفًا في المناضلة، أي المسابقة بالرمي.

٧ - أن دين الإسلام دين الرحمة.

٨ - جواز الذبح بالحجر إذا كان طرفه محددًا.

٩ - جواز الذبح بكل ما يُنهِر الدم، أي يسيله.

١٠ - جواز تذكية المرأة، وإن كانت أمة، وإن كانت حائضًا.

١١ - أن من النساء من تكون قوية القلب واليد.

١٢ - جواز تصرف الأمين بما فيه مصلحة.

١٣ - أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فذكِّي؛ حلَّ.

١٤ - أن الفعل إذا وقع من أهله فلا يُسأل عن شروطه.

١٥ - التثبت فيما اشتبه على المسلم حكمُه، بسؤال أهل العلم.

١٦ - أن الأمر يأتي بمعنى الإباحة.

١٧ - أن شرط الحل فيما يُذبح ذكر اسم الله عليه.

١٨ - اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة، وهذا يحصل بقطع الودجين.

١٩ - تحريم الذبح بالسن، وعلة ذلك أنه عظمٌ، فما ذبح به فلا يحل.

٢٠ - تحريم الذبح بالظفر، وعلة ذلك أنه تشبه بالكفار الذين يذبحون بالأظفار، وهم الحبشة، فما ذبح بذلك فلا يحل.

٢١ - النهي عن التشبه بالكفار. وقد استفاضت السنة بذلك.

٢٢ - أن ما تعذر ذبحه من الحيوان لعدم القدرة عليه فحكمه حكم الصيد، لما جاء في أصل حديث أبي رافع أنه ندَّ بعير فرماه رجل بسهم، فقال ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ؛ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (¬١).

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 163 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.