Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 170

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضحية

٨ - مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، والتسمية شرط، والتكبير سنة.

٩ - أن النبي ﷺ يباشر ذبح الأضحية بيده، كما ذبح بعض هديه بيده في حجة الوداع (¬١).

١٠ - مشروعية شحذ المدية، وهي السكين، وشحذها: تحديدها، حتى يدق حدها، فتكون ماضية سريعة القطع.

١١ - جواز أمر الإنسان في حاجته مَنْ له عليه أمرٌ؛ كزوجته، وولده، وخادمه، أو مَنْ يسره قضاء حاجته، وأن ذلك ليس من السؤال المذموم.

١٢ - فيه شاهد لقوله: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ» (¬٢).

١٣ - أن ذبح الغنم يكون بإضجاعها على شقها الأيمن أو الأيسر، حسب ما هو الأسهل.

١٤ - استحباب مباشرة المضحي ذبح أضحيته.

١٥ - جواز الاقتصار على التسمية دون التكبير.

١٦ - استحباب الدعاء بقبول الأضحية عند ذبحها.

١٧ - أن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور؛ لفعله ﷺ، وترغيبه فيها، ومداومته عليها، وقال بعض أهل العلم بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، ولكن قد قيل: إنه موقوف على أبي هريرة ﵁.

١٨ - أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد.

١٩ - أن ذبح الأضحية لا يشترط فيه أن يكون بعد الخطبة، ولا بعد ذبح الإمام.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 170 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.