Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة

(١٠٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (¬١).

* * *

هذا طرفٌ من حديثٍ طويلٍ مشتملٍ على أربعة أحكامٍ (¬٢)، والحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة ﵁، وكذلك هو في التَّلخيص الحبير (¬٣)، فنسبته إلى رواية عائشة ﵂ وهمٌ، والحديث مختلفٌ في صحَّته، ومعناه صحيحٌ؛ لأدلَّةٍ غير هذا الحديث.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أمر من أتى الغائط بالاستتار، ويحتمل أن يراد به التَّواري عن الأبصار؛ بالبعد أو دخول المكان المعدِّ لذلك، وهو الخلاء.

ويحتمل أن يراد به ستر العورة، وذلك إذا لم يكن هناك من يراه، فستر العورة مستحبٌّ في هذه الحال، ففي أصل رواية الحديث: «مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ» أمَّا إذا كان بحضرته من يراه فستر العورة واجبٌ. ويؤيِّد الاحتمال الثَّاني -وهو أنَّ المراد ستر العورة- قوله في الحديث: «فَإنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ».

٢ - أنَّ فعل المستحبِّ إحسانٌ.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 124 (SanadKitab #1492, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.