Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب العقيقة

تضمنت هذه الأحاديث الدلالة على حكم العقيقة، وما يتعلق بها من أحكام.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية العقيقة عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى.

٢ - أنها تذبح يوم السابع من يوم الولادة.

٣ - جواز أن يتولى العقيقة غير الأب، لكن بإذنه.

٤ - أن الأفضل أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

٥ - أنه يجزئ عن الغلام شاة واحدة.

٦ - أن النبي ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، والكبش ذكر الضأن إذا أثنى، أي: صار ثنيًّا.

٧ - تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة بالضِّعف، وهذا أحد المواضع الخمسة التي يفضَّل فيها الذكر على الأنثى بالضعف. والثاني: الميراث، والثالث: العتق في الأجر، الرابع: الدية، والخامس: الشهادة. وفي هذه الأحكام ردٌّ على دعاة التسوية بين الذكر والأنثى. وبطلان ما يسمى وثيقة سيداو المناقضة للعقل والشرع، الداعية إلى التسوية بين الرجل والمرأة.

٨ - أن المولود يُسمَّى يوم السابع، ويُحلَق رأس الصبي الذكر، ويُتصدَّق بوزن شعره فضة.

٩ - أن العقيقة سنة مؤكدة، وقيل: واجبة، لقوله: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ».

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 177 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.