Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 200

  1. كتاب الأيمان والنذور

٧ - أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الفاضل أجزأه فعله في المسجد الأفضل، كما في خبر الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فأمره النبي ﷺ أن يصلي في المسجد الحرام من غير إيجابه عليه، لقوله ﷺ لما راجعه الرجل: «فَشَأْنَكَ إذًا».

٨ - أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم؛ لأن عمر ﵁ نذر أن يعتكف ليلة، فأمره النبي ﷺ أن يوفي بنذره، وليس الليل وقتًا للصوم.

٩ - جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن ليس من السنة.

١٠ - وجوب الوفاء بالنذر.

١١ - صحة النذر المعلق.

١٢ - استحباب الانتقال عن النذر المعين إلى ما هو أفضل منه.

١٣ - انعقاد النذر من الكافر.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 200 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.