Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 205

  1. كتاب القضاء

٧ - بناء القضاء الشرعي على العلم والأمانة.

٨ - جواز حكم القاضي بعلمه؛ لقوله: «عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ»، وذلك فيما لا تتوجه إليه التهمة فيه.

٩ - أن القضاة باعتبار ذلك ثلاثة، كما في الحديث.

١٠ - أن شرًّا من القاضيين اللذين في النار من يقضي بجهل وجور.

١١ - أن تولي القضاء تعرُّضٌ للهلكة؛ لقوله في الحديث: «ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ»، قيل في معنى «ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» أن القضاء هلاك معنويٌّ، فهو من قبيل التشبيه، أي: إنه ذبحٌ معنويٌّ، لقوله: «بِغَيْرِ سِكِّينٍ». وقيل: معناه: أنه كمن ذُبح بالخنق، فهي ذِبحة أشد من الذبحة بالسكين، ففيه التحذير البالغ من تولي القضاء، وهذا الذم والوعيد يفسره قوله: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ»، فيكون المراد بهذا الحديث: من قضى بجهل أو جور. والله أعلم.

١٢ - ذمُّ الحرص على الإمارة إلا لسبب شرعي.

١٣ - أنَّ عاقبة الحرص على الإمارة ندامة يوم القيامة.

١٤ - فيه شاهد لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» (¬١).

١٥ - تحريم طلب ولاية الإمارة والقضاء إلا لسبب شرعي ومصلحة عامة.

١٦ - أن الإمارة حلوة في أولها عند توليها لما يطلب من منافعها، مُرَّةٌ في آخرها عند فراقها بعزل أو موت، أو غير ذلك، ولعل هذا معنى قوله ﷺ في الحديث: «فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ»، فيكون هذا إخبارًا عن حال الناس فيها.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 205 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.