Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

تضمَّن الحديثان ذكر أنواع من الشهداء ممن لا تقبل شهادتهم، وهم: الأول: الخائن والخائنة، والمراد من يخون الأمانة، والثاني: ذو الغمر -أي: ذو العداوة والشحناء- على أخيه، والثالث: القانع لأهل البيت، وهو الأجير والمنتفع من أهل البيت بالصدقة ونحوها. والرابع: البدوي -وهو الذي يسكن البادية- على صاحب القرية، وهو الحضري.

فالخائن مردود الشهادة مطلقًا، وذو الغِمر مردودة شهادته على خصمه، والقانع مردودة شهادته لأهل البيت، والبدويُّ مردودة شهادته على الحضريِّ. ومرد عدم قبول شهادة هؤلاء تطرُّقُ التهمة إليهم فيما شهدوا فيه؛ لفساد دينٍ كالخائن، أو عداوةٍ كذي الغِمر والبدوي، أو منفعة وهو القانع.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - اشتراط العدالة في الشاهد.

٢ - ألا تتطرق إليه التهمة فيما شهد فيه؛ لسبب من الأسباب، وإن كان عدلًا، والمراد بها التهمة القوية.

٣ - أن الخيانة مانع من قبول الشهادة.

٤ - التحذير من الخيانة.

٥ - أن العداوة والبغضاء لا تبطل الأخوة الإيمانية.

٦ - أن المتهم في شهادته لا تقبل شهادته، سواء أكان بدويًا أم حضريًا، وأما قوله: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» فإنه ليس على إطلاقه، بل خرج مخرج الغالب.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 216 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.