Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب العتق

٣ - أنه يجب على الرقيق المُبعَّض أن يسعى في تحرير باقيه بأن يكتسب بقدر ما فيه من الحرية ليؤدي لباقي الشركاء قيمة حصصهم. وهذا معنى ما جاء في الحديث «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، وقد اختلف العلماء في ذلك للاختلاف في رفع هذه الزيادة إلى النبي ﷺ.

٤ - تشوُّف الشرع لتحرير الرقاب. وحكم الأَمَة في ذلك حكم العبد الذكَر لعدم الفارق المؤثر.

٥ - أن لتقويم السلع أصلًا.

٦ - أنه إذا وجب بيع السلعة جاز التسعير على مالكها، وهذا معنى قوله: «قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ».

* * * * *

(١٦٠١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(١٦٠٢) وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (¬٢).

* * *

هذان الحديثان أصل في عتق الرحم المحرم بمِلكه، والرَّحِم المحرَّم هو القرابة القربى؛ الوالدان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم، وضابطه حرمة النكاح بينهما، وهو معنى قوله: «ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ».

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 237 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.