Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب العتق

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - صحة عتق المريض المرض المخوف لمملوكه، لكن ذلك مقيد بما إذا خرج من ثلثه.

٢ - أن المريض المرض المَخُوف إذا أخرج جميع ماله بعتق أو عطية فإنه يُرد إلى الثلث.

٣ - أن المال إذا كان متماثلًا فيعيَّن المُخرَج بالقرعة.

٤ - أن المال إذا لم يكن متماثلًا فلا بد من التقويم لمعرفة الثلث.

٥ - أنه يحرم على المريض أن يتبرع بأكثر من الثلث، كالوصية.

٦ - أن القرعة طريق شرعي لتعيين المطلوب في الأشياء المتماثلة.

٧ - الإنكار الشديد على من خالف في تصرفه حكم الشرع.

* * * * *

(١٦٠٤) وَعَنْ سَفِينَةَ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬١).

(١٦٠٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (¬٢).

(١٦٠٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 239 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.