Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

٦ - جواز العمل بالاجتهاد عند عدم النَّصِّ أو خفائه.

٧ - جواز الاجتهاد في عصر النَّبيِّ ﷺ.

٨ - جواز القياس في الجملة، وذلك أنَّ عمَّارًا قاس التُّراب على الماء في تعميم البدن.

٩ - أنَّ من اجتهد ثمَّ وجد النَّصَّ على خلاف اجتهاده وجب رجوعه إلى النَّصِّ.

١٠ - أنَّ القول يطلق على الفعل؛ لقوله ﷺ: «أَنْ تَقُولَ».

١١ - التَّعليم بالفعل.

١٢ - فيه صفة التَّيمُّم للتَّطهُّر من الجنابة، وأنَّه لا يختلف عن التَّيمُّم للحدث الأصغر.

١٣ - أنَّ التَّيمُّم يكون بضربةٍ واحدةٍ.

١٤ - مسح الوجه والكفَّين في التَّيمُّم.

١٥ - الاقتصار على مسح الكفَّين دون الذِّراعين.

١٦ - تقديم الوجه على الكفَّين في التَّيمُّم وجوبًا.

١٧ - مسح باطن الكفَّين وظاهرهما في التَّيمُّم.

١٨ - حسن تعليمه ﷺ وحسن خلقه.

١٩ - ترك التَّصريح بما لا حاجة إلى ذكره؛ لقول عمَّارٍ: «في حاجةٍ».

٢٠ - جواز التَّصريح بما يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجة، لقوله ﵁: «فأجنبت».

٢١ - أنَّه لا يجوز التَّيمُّم إلَّا عند عدم الماء.

٢٢ - أنَّ من اجتهد فأخطأ فإنَّه لا يؤمر بالإعادة ولا ينكر عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 155 (SanadKitab #1492, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.