Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلآْخَرِ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬١).

* * *

الحديث اختلف في وصله وإرساله، والأكثرون على أنَّه مرسلٌ، وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاسٍ (¬٢)، لكن فيه ابن لهيعة، ويدلُّ لصحَّة معنى الحديثين قوله ﷺ في حديث جابرٍ ﵁ المتقدِّم: «فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (¬٣)؛ أي: دخل عليه وقتها ولا ماء عنده، ولم يأمره بتأخير الصَّلاة لطلب الماء.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - التَّيمُّم في السَّفر لعدم الماء، وهو جائزٌ بالإجماع.

٢ - جواز الاجتهاد في عصر النَّبي ﷺ في حال الغيبة عنه.

٣ - جواز الاختلاف بين المجتهدين.

٤ - خطأ من قال: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ.

٥ - أنَّ الصَّواب من الأقوال المتضادَّة واحدٌ.

٦ - أنَّ المجتهد مأجورٌ وإن أخطأ.

٧ - أنَّ المجتهد إذا عمل عملين وأخطأ في أحدهما فله الأجر على العملين.

٨ - عذر بعض المجتهدين لبعضٍ.

٩ - أنَّ من صلَّى بالتَّيمُّم ثمَّ وجد الماء فإنَّه لا يعيد.

١٠ - أنَّه لا يجب تأخير الصَّلاة لآخر وقتها ولو ظنَّ أنَّه يجد الماء.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 159 (SanadKitab #1492, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.