Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

٥ - إيثاره ﷺ الأيسر من الأمرين، وإن كان الآخر أفضل.

٦ - أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، كما جاء في روايةٍ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» (¬١).

٧ - أنَّ الغالب من هديه ﷺ عدم تأخير العشاء لآخر وقتها.

٨ - أنَّ اليسير من النَّوم لا ينقض الوضوء، كما جاء في روايةٍ أنَّ عمر ﵁ قال: «يا رسول الله نام النِّساء والصِّبيان» (¬٢).

٩ - جواز الاجتهاد للنبيِّ ﷺ.

١٠ - جواز أن يأمر النَّبيُّ ﷺ باجتهادٍ؛ ويكون أمره ملزمًا.

١١ - احترام الصَّحابة ﵃ للنَّبيِّ ﷺ بانتظارهم إيَّاه، وصبرهم له مع التَّأخير الكثير.

* * * * *

(١٧٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - استحباب تأخير صلاة الظُّهر في شدَّة الحرِّ.

والإبراد هو: التَّأخير إلى امتداد الفيء، وانكسار حرارة الرَّمضاء، وليس المراد زوال الرَّمضاء بالكلِّيَّة، وبهذا يظهر الجمع بين هذا الحديث وحديث خبَّابٍ ﵁: «شكونا إلى رسول الله ﷺ الصَّلاة في الرَّمضاء، فلم يشكنا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 192 (SanadKitab #1492, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.