Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

٧ - أنَّ الذِّكر المشروع في غير محلِّه من الصَّلاة لا يبطلها، لكن يكره؛ كالتَّسبيح في القعود، لكن إذا دعت إليه الحاجة فلا كراهة؛ لهذا الحديث.

٨ - وقوله في الحديث الآخر: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ … » (¬١)، يدلُّ على أنَّ ذلك لا يختصُّ بصلاة الجماعة؛ بل يشمل الإمام والمأموم والمنفرد.

٩ - الفرق بين الرِّجال والنِّساء في الأحكام في الجملة.

* * * * *

(٢٤٤) وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، إِلَّا ابْنَ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٢).

* * *

هذا الحديث يدخل في شمائل النَّبيِّ ﷺ، وممَّا يبيِّن كمال عبادته.

وفيه فوائد، منها:

١ - تعظيم النَّبيِّ ﷺ لربِّه.

٢ - كمال إقباله ﷺ على الله في صلاته.

٣ - إجلاله ﷺ لله وشوقه إليه.

٤ - فضل البكاء في الصَّلاة من خشية الله.

٥ - العمل على كتمانه، لكن من غلبه البكاء فكان له نشيجٌ فلا حرج عليه، وأمَّا تعمُّد النَّشيج والصِّياح فينهى عنه؛ لأنَّه تكلُّف ما ليس بمشروعٍ في الصَّلاة.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 240 (SanadKitab #1492, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.