Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

٣ - جواز إعادة الصَّلاة جماعةً لسببٍ.

٤ - التَّحذير ممَّا ينفِّر عن الصَّلاة.

٥ - مشروعيَّة التَّأليف على الدِّين وتحبيب العبادة للنَّاس في حدود ما دلَّت عليه السُّنَّة.

٦ - الإنكار على من خالف السُّنَّة ولو كان مجتهدًا والإغلاظ له.

٧ - بيان مقدار القراءة في صلاة العشاء.

٨ - الإرشاد إلى قراءة هذه السُّور ونحوها من أوساط المفصَّل في صلاة العشاء.

٩ - أنَّ السُّنَّة القراءة بالسُّورة كلِّها، لقوله: «اقْرَأْ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾ [سورة الشمس] و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ [سورة الأعلى]»، ولم يثبت أنَّه ﷺ قسم السُّورة بين ركعتين إلَّا ما ورد من قراءته ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون (١)﴾ [المؤمنون]، حيث أخذته سعلةٌ فركع عند قوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِين (٤٥)﴾ [المؤمنون: ٤٥] (¬١)، وورد أنه ﷺ قرأ في الفجر بالصافات.

* * * * *

(٤٦٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ -فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: «فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أبو بكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بكْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

* * *

تقدَّمت الإشارة إلى هذا الحديث في مسألة إمامة القاعد؛ في الكلام على قوله ﷺ: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 399 (SanadKitab #1492, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.