Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها

(٣٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٣١) وَلِمُسْلِمٍ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ» (¬٢).

(٣٢) وفِي لَفْظٍ لَهَا: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ» (¬٣).

* * *

في الحديث برواياته فوائد، منها:

١ - مشروعيَّة غسل المنيِّ رطبًا، وفركه وحكِّه يابسًا.

٢ - طهارة المنيِّ، فلا يجب غسله؛ إذ لم يرد الأمر به، وقال بعض أهل العلم بنجاسته قياسًا على ما يخرج من البول والمذي وغيرهما، والصَّواب الأوَّل، وقد صحَّ عن ابن عبَّاسٍ ﵃ أنَّه قال: «إِنَّمَا هُوَ [أَيِ: المَنِيُّ] بِمَنْزِلَةِ البُصَاقِ، أَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ» (¬٤)، وقد روي مرفوعًا.

٣ - استحباب التَّنظُّف من الأقذار ولو لم تكن نجسةً.

٤ - خدمة المرأة زوجها وتعاهدها لشؤونه.

٥ - جواز الصَّلاة في الثَّوب الذي فيه بقع الماء بعد التَّنظيف.

٦ - استحباب النَّظافة للصَّلاة وأخذ الزِّينة.

٧ - أنَّ نساء النَّبيِّ ﷺ أعلم بأحواله الخاصَّة.

٨ - التَّصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 52 (SanadKitab #1492, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.