Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 511

  1. كتاب الجنائز

١٦ - أنَّ في ثيابه ﷺ بركةً، ولا سيَّما ما باشر بدنه.

١٧ - نهي المُحْرِم عن تغطية رأسه.

١٨ - نهي المحرم عن الطِّيب، لقوله: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ»، والحنوط: ما يطيَّب به الميِّت.

١٩ - مشروعيَّة تطييب الميِّت غير المحرم.

٢٠ - مشروعيَّة التَّلبية للمحرم.

٢١ - أنَّ من شرع في النُّسك ثمَّ مات لا تشرع النِّيابة عنه في باقي نسكه، ولو كان فريضةً.

٢٢ - أنَّه لا يجب التَّكرار في غسل الميِّت؛ لأنَّ الأمر المطلق لا يجب فيه التَّكرار.

٢٣ - جواز الوقوف بعرفة على الرَّاحلة إذا كانت تطيق.

٢٤ - أنَّه يكفي للمحرم أن يكفَّن في ثوبيه، ولا تشرع الزِّيادة.

٢٥ - أنَّه يجوز للمحرم أن يتجرَّد من ثيابه عند اغتساله.

٢٦ - العمل بما يسمع من صوتٍ مجهولٍ إذا دلَّت على صحَّته القرائن، ولم يخالف الشَّرع.

* * * * *

(٦٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٦٢٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاه إِيَّاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 511 (SanadKitab #1492, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.