Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 513

  1. كتاب الجنائز

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون (٨٤)﴾ [التوبة: ٨٤].

٨ - حرص عبد الله بن عبد الله بن أبيٍّ ﵁ على نجاة والده.

٩ - مشروعيَّة برِّ الوالد الكافر.

١٠ - أنَّ المحبَّة الطَّبيعيَّة ليست من الموالاة المحرَّمة.

١١ - جواز التَّكفين في القميص.

١٢ - التَّذكير بما يوجب الإحسان من الأخوَّة الإيمانيَّة؛ لقوله ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ».

١٣ - أنَّ من الإحسان إلى الميِّت إحسان كفنه؛ بأن يكون وافيًا، جديدًا أو نظيفًا، وبالعدد المستحبِّ.

* * * * *

(٦٣٠) وَعنْهُ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(٦٣١) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ؛ فَإِنَّه يُسْلَبُ سَرِيعًا». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (¬٢).

* * *

أحدٌ جبلٌ معروفٌ بالمدينة، قال فيه رسول الله ﷺ: «هَذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» (¬٣)، وكثيرًا ما كان الرَّسول ﷺ يمثِّل به؛ كقوله ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا» (¬٤)، والمراد به في هذا الحديث: الغزوة الَّتي وقعت عنده

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 513 (SanadKitab #1492, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.