Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب الزكاة

٢ - أنه لا زكاة في البقر العوامل، وهي المتخذة للحرث وسقي الماء، وهي السواني، وظاهره: وإن كانت سائمة، والغالب في العوامل أن تكون معلوفة.

٣ - أن الإبل العوامل لا زكاة فيها، كالبقر، لعدم الفرق.

٤ - أن العلة في إسقاط زكاة العوامل هي اتخاذها للعمل، لا للدر والنسل.

* * * * *

(٦٩٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬١).

(٦٩٦) وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (¬٢).

* * *

في هذا الحديث فوائد، منها:

١ - أن اليتيم لا بد له من وليٍّ ينظر له، ويحفظ ماله.

٢ - رحمة الله باليتيم.

٣ - وجوب الزكاة في مال اليتيم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، فقالوا: تجب الزكاة في مال الصغير، ومن أدلتهم عموم قوله ﷺ: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ» (¬٣)، فالصغير إذا كان له مال فهو من الأغنياء.

٤ - أن الذي يخرجها وليُّه.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 22 (SanadKitab #1492, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.