Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الزكاة

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - أن الأصل إخراج الزكاة في وقتها.

٢ - جواز تعجيل الزكاة لمصلحة.

٣ - اعتبار إذن الإمام فيما يتولّى قبضه.

٤ - جواز أن يطلب الإمام من الناس تعجيل الزكاة لنائبة من النوائب.

* * * * *

(٦٩٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٧٠٠) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (¬٢). وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

* * *

تضمَّن هذان الحديثان بيان نُصُب زكاة الإبل والفضة والخارج من الأرض.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١ - أن نصاب الإبل خمس، وتقدم في حديث أنس ﵁ (¬٤)؛ أن في الخمس من الإبل شاة.

٢ - أنه لا زكاة فيما دون الخمس.

٣ - وجوب الزكاة في الإبل.

٤ - أن نصاب الفضة خمس أواق، والأوقية أربعون درهمًا، فنصاب الفضة مئتا درهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 25 (SanadKitab #1492, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.