وفي الحديث فوائد، منها:
١ - أن الأصل إخراج الزكاة في وقتها.
٢ - جواز تعجيل الزكاة لمصلحة.
٣ - اعتبار إذن الإمام فيما يتولّى قبضه.
٤ - جواز أن يطلب الإمام من الناس تعجيل الزكاة لنائبة من النوائب.
* * * * *
(٦٩٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
(٧٠٠) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (¬٢). وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
تضمَّن هذان الحديثان بيان نُصُب زكاة الإبل والفضة والخارج من الأرض.
وفي الحديثين فوائد، منها:
١ - أن نصاب الإبل خمس، وتقدم في حديث أنس ﵁ (¬٤)؛ أن في الخمس من الإبل شاة.
٢ - أنه لا زكاة فيما دون الخمس.
٣ - وجوب الزكاة في الإبل.
٤ - أن نصاب الفضة خمس أواق، والأوقية أربعون درهمًا، فنصاب الفضة مئتا درهم.