Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 29

  1. كتاب الزكاة

٢ - أن زكاة التمر والعنب لا تؤخذ إلا تمرًا وزبيبًا.

٣ - بعث السعاة لخرص الثمار.

٤ - جواز الاعتماد في معرفة قدر الثمر على الخرص، وهو التقدير بغلبة الظن من أهل الخبرة.

٥ - أن على الخارص أن يترك مقدار الثلث أو الربع لأهل الثمرة، فلا يجعل فيه زكاة، وذلك من أجل ما يؤكل ويتصدق به في العادة قبل الجذاذ، هذا على أحد القولين في معنى الحديث، وقيل: دعوا الثلث والربع من الزكاة ليفرقوها بأنفسهم، والأول هو الذي تدل عليه الآثار.

* * * * *

(٧٠٧) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟». قَالَتْ: لا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟». فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌ (¬١).

(٧٠٨) وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ (¬٢).

(٧٠٩) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٣).

* * *

هذه الأحاديث الثلاثة هي حجة من أوجب الزكاة في الحلي المستعمل.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 29 (SanadKitab #1492, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.