Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب الحج
  2. باب فضله وبيان من فرض عليه

جمهور العلماء في وجوب الحج على العبد إذا عتق، وإن كان قد حج في حال الرق.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - صحة حج الصبي، وتقدم.

٢ - أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم (¬١)؛ لأن حجَّه نفلٌ، كسائر عباداته للحديث المشهور «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ» (¬٢) ومنهم «الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ».

٣ - صحة حجة العبد والأمة، وأنه لا يجزئ عن حج الفريضة إذا عتقا، وهذا يتضمن أنه لا يجب الحج على العبد ما دام في الرق.

٤ - وجوب الحج على العبد إذا عتق، وقد اختلف العلماء في وجوب الحج على العبد قبل عتقه، وفي إجزاء حجه لو حج، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعدم الإجزاء، على ظاهر هذا الحديث.

وذهب بعض العلماء، ومنهم الظاهرية، إلى وجوب الحج عليه إذا قدر، وعليه؛ فيجزئه عن حجة الإسلام (¬٣)، ولم ير هؤلاء هذا الحديث حجة للاختلاف في رفعه. وما ذهب إليه الجمهور أظهر لهذا الحديث، لأنه مرفوع حكمًا أو تصريحًا، ولأن العبد يفارق الحر في أحكام كثيرة، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، فهو ناقص الأهلية، فلا يتصرف إلا بإذن سيده

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 122 (SanadKitab #1492, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.