Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة

٣٩ - أن الذهاب إلى المروة سعية، ورجوعه إلى الصفا سعية، فينتهي الشوط السابع بالمروة.

٤٠ - الرد على ابن حزم في قوله: إن السعي يكون أربع عشرة طوفة، بحيث يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا.

٤١ - مشروعية فسخ الإحرام والتحلل بعمرة لمن كان مفردًا أو قارنًا، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: يحرم، وما أمر به النبي ﷺ أصحابه خاص بهم في تلك الحجة، وقيل: يجب الفسخ إلى التمتع على كل من أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق الهدي، وقيل: إن الفسخ مستحب وهو أوسط الأقوال وأرجحها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١)، وقد خالفه تلميذه ابن القيم فاختار وجوب الفسخ (¬٢).

٤٢ - أن جمهور الصحابة قد حلوا، لأنهم لم يسوقوا هدايا.

٤٣ - أن من ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه، بل يبقى حتى يوم النحر، وكان النبي ﷺ قد ساق مئة بدنة بعضها جاء به من المدينة، وبعضها جاء به علي ﵁ من اليمن.

٤٤ - أن الذين ساقوا الهدي من الصحابة قلة.

٤٥ - جواز تعليق الإحرام على إحرام الغير، كما فعل علي وأقره النبي ﷺ.

٤٦ - أن فاطمة ﵂ قد حلّت لأنها لم تهد شيئًا.

٤٧ - أن من حل من إحرامه جاز له الاكتحال والزينة.

٤٨ - أن أحكام الإحرام بالعمرة كأحكام الإحرام بالحج، لقوله ﷺ: «فَإِنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الحَجِّ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ» (¬٣)، وقوله ﷺ في الحديث الآخر:

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 153 (SanadKitab #1492, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.