Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة

٧٤ - بيان حق الرجل على امرأته، ومن ذلك ألا تأذن في بيته لأحد يكرهه، لقوله: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ»، وكنى بالفراش عن البيت؛ لأن الغالب أن من دخل البيت جلس على الفراش.

٧٥ - جواز ضرب الرجل امرأته إذا تركت ما هو من حقه الواجب عليها، فعلًا أو تركًا، لقوله: «فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»، والضرب المبرح هو الذي يترك أثرًا في البدن، وذلك بما لا يزيد على عشرة أسواط، لقوله ﷺ: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» (¬١).

٧٦ - بيان حق المرأة على زوجها، لقوله ﷺ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

٧٧ - أن نفقة المرأة غير مقدرة، بل تختلف باختلاف الأحوال والأعراف.

٧٨ - أن التمسك بكتاب الله عصمة من الضلال.

٧٩ - استشهاد النبي ﷺ أصحابه على البلاغ، وشهادتهم بذلك، واستشهاده الله عليهم.

٨٠ - أن الله في العلو، وجواز الإشارة بالإصبع إليه ﷾.

٨١ - مشروعية جمع الحاج بعرفة بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وقد أجمع العلماء على استحباب هذا الجمع.

٨٢ - أن أهل مكة يجمعون ويقصرون مع الإمام؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه قال: أتموا يا أهل مكة، وإلى هذا ذهب جمع من العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (¬٢)، ثم قيل: إن جمعهم وقصرهم للسفر، وقيل: إنه نسك من أنساك الحج، والأول أظهر، وذهب أكثر العلماء إلى أن أهل مكة لا يقصرون، لأن مسافة المناسك لا تبلغ مسافة القصر.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 156 (SanadKitab #1492, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.