(٨٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا (¬١).
(٨٤٠) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
(٨٤١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّه كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَفِي رِوَايَةٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ بالبيت وَيَمْشِي أَرْبَعَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
(٨٤٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
(٨٤٣) وَعَنْ عُمَرَ ﵁؛ أَنَّهُ قَبَّلَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ، فَقَالَ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).
(٨٤٤) وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ المِحْجَنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).
(٨٤٥) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﵁ قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٧).
* * *
هذه الأحاديث السبعة اشتملت على جملة من أحكام الطواف بالبيت.