Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 177

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

(٨٧٤) وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ فَقَدَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالا: «صَدَقَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١).

* * *

في هذه الأحاديث فوائد، منها:

١ - وقوع الحصر في عهد النبي ﷺ، وهو ما حصل من صد المشركين للنبي ﷺ وأصحابه عام الحديبية.

٢ - أن ذلك الحصر من قبيل حصر العدو.

٣ - أن من أحصر عليه دم للآية الكريمة، ولفعله ﷺ وأصحابه.

٤ - أن المحصر لا يتحلل من إحرامه إلا بعد النحر والحلق أو التقصير.

٥ - وجوب إتمام الحج والعمرة.

٦ - أن النبي ﷺ اعتمر من العام القابل، وذلك في السنة السابعة في شهر ذي القعدة.

وفي حديث ضباعة بن الزبير ﵂ فوائد، منها:

١ - مشروعية الاشتراط لمن خاف أن لا يتمكن من إتمام نسكه.

٢ - والاشتراط أن يقول عند الإحرام: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

٣ - جواز الاشتراط في العقد الذي بين العبد وربه؛ كالنذر والحلف.

٤ - أن المشترط يتحلل مجانًا.

٥ - أن الحصر يكون بالمرض.

٦ - أن الحصر لا يختص بحصر العدو.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 177 (SanadKitab #1492, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.