Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٢٤ - أن النص على التحريم أبلغ في الدلالة من مجرد النهي.

٢٥ - أن من تعاطى الحيل لتحليل الحرام ففيه شبه من اليهود.

* * * * *

(٨٧٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).

* * *

هذا الحديث أصل في حكم اختلاف المتبايعين.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - أن المتبايعين إذا اختلفا فالقول قول صاحب السلعة، وهو البائع، وذلك إذا لم تكن لأحدهما بينة.

٢ - أن من كانت له بينة حكم له بما توجبه البينة.

٣ - عموم الحديث في كل اختلاف بين المتبايعين.

٤ - أنهما إذا اتفقا على فسخ البيع فلا يحلف واحد منهما.

* * * * *

(٨٧٨) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 186 (SanadKitab #1492, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.