Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٤ - أنه لا فرق في ذلك بين الجامد والمائع، لأن النبي ﷺ لم يستفصل.

٥ - أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا زالت النجاسة زال التحريم وثبتت الطهارة والحل.

* * * * *

(٨٨٣) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١)، والنَّسَائِيُّ، وزاد: إِلا كَلْبَ صَيْدٍ (¬٢).

* * *

هذا الحديث من الأدلة على تحريم ثمن الكلب، وقد تقدم (¬٣)، وثمن السِّنَّوْر، وهو: القط، والهر.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - تحريم ثمن الكلب.

٢ - تحريم شرائه.

٣ - تحريم أكله.

٤ - تحريم ثمن السنور.

٥ - تحريم بيعه وشرائه.

٦ - تحريم أكله. وقد ذهب إلى ظاهر الحديث بعض السلف من الصحابة والتابعين، وذهب جمهور الأئمة إلى جواز بيع السنور، وحل ثمنه، وحملوا الحديث على ما لا ينتفع به من السنانير، أو أن النهي للكراهة، والقول بالتحريم أظهر، لقوله: «زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ». والزجر: هو النهي بشدة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 192 (SanadKitab #1492, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.