Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١ - تحريم بيع فضل الماء: وهو ما زاد عن حاجة الإنسان، من ماء عينه، أو بئره، ولم يحزه.

٢ - تحريم بيع فضل الماء على من يحتاج إليه، بل يجب بذله مجانًا، ويجب الإذن بدخول الأرض إلا أن يترتب على دخول الأرض ضرر على مالك البئر.

٣ - أن الماء من الأمور المباحة المشتركة بين الناس.

٤ - تحريم بيع الماء المباح: كماء الغدران والأنهار، وتحريم منعها ممن يطلبها، وفي الحديث الصحيح: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاةِ، يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ» الحديث (¬١). وفي الحديث الآخر: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» (¬٢).

٥ - تحريم بيع عَسْب الفحل: وهو ضرابه للأنثى، سواء قدر بالمرات، أو بالإجارة في مدة معلومة؛ وذلك: لما فيه من الغرر، والجهالة، والبخل بما لا يضر.

٦ - استحباب عارية الفحل للضِّراب، وإذا لم يترتب على الإعارة ضرر فيتوجه القول بالوجوب.

٧ - أن من محاسن الإسلام تحريم هذه المحرمات.

٨ - أن من قبيح الأخلاق بخلَ الإنسان بما لا يضره، وبما لا عمل له فيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 198 (SanadKitab #1492, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.