Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

وإما عدم القدرة على تسليم المبيع؛ كالعبد الآبق، والجمل الشارد، والسمك في الماء، والطير في الهواء.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم بيع الغرر.

٢ - النهي عن بيع العبد الآبق والجمل الشارد.

٣ - النهي عن بيع المغانم قبل قسمها، وعن بيع الصدقة قبل قبضها؛ لأن ذلك من بيع الإنسان ما لا يملك، أو ما لم يتم ملكه عليه، وقد يتضمن الجهالة في المبيع.

٤ - النهي عن بيع السمك في الماء.

٥ - النهي عن بيع الطير في الهواء.

٦ - النهي عن بيع الصوف على ظهر البهيمة، وأجازه بعضهم؛ لأنه ظاهر، يعرفه أهل الخبرة، مقدور على تسليمه.

٧ - تحريم بيع اللبن في الضرع.

٨ - تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقد دل على ذلك أحاديث صحيحة، ستأتي.

٩ - النهي عن بيع ضربة الغائص، والمراد ما يخرجه الغائص في البحر من الدرر في الغوصة الواحدة.

١٠ - جواز الغوص في البحر لاستخراج اللآلئ والدرر، إذا كان الغالب السلامة.

١١ - تحريم بيع ما في أصلاب الفحول، وهو بيع ضراب الفحل.

١٢ - تحريم بيع ما في بطون الإناث.

١٣ - تحريم ما يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء بين المسلمين.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 220 (SanadKitab #1492, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.