Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

١٤ - أن الثمرة قبل التأبير -وهو التلقيح - للمشتري.

١٥ - جواز الشرط في البيع في الجملة.

١٦ - أن ما لا يجوز بيعه منفردًا قد يجوز بيعه تبعًا؛ كالحمل والثمرة؛ لقوله ﷺ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».

١٧ - أن الأصل حرمة مال المسلم؛ فلا يحل شيء منه إلا بطيب نفس أو بسبب شرعي.

١٨ - أن بائع النخل يستحق الثمرة بعد التأبير ولو لم يستثنها.

١٩ - أن المعتبر في استحقاق بائع النخل للثمرة هو التأبير لا التشقق.

٢٠ - كمال الشريعة لاشتمالها على جميع أحكام المعاملات المالية.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 241 (SanadKitab #1492, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.