Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر

٥ - جواز بيع مال المدين لوفاء دينه إذا طالبه الغرماء.

٦ - قسم مال المفلس على غرمائه بنسبة ديونهم.

٧ - أنه لا يجوز للمفلس أن يتبرع بشيء من ماله؛ لأن وفاء الدين واجب، فهو مقدم.

وفي حديث ابن عمر من الفوائد:

١ - أن ابن عمر كان سنه يوم أحد أربعة عشر، وكانت الغزوة في السنة الثالثة.

٢ - أن البلوغ لا يتحقق ببلوغ أربعة عشر.

٣ - أن من لم يبلغ معدود من الصبيان فلا يؤذن له في القتال.

٤ - أن البلوغ يتحقق للإنسان بتمام خمس عشرة، وهذا مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أن البلوغ بالسن لا يكون إلا في ثمان عشرة.

٥ - أن من لم يبلغ يحجر عليه لمصلحته.

٦ - حرص الصحابة -الآباء منهم والأبناء - على الجهاد.

وفي حديث عطية القُرَظي من الفوائد:

١ - أن عطية من ذرية يهود بني قريظة.

٢ - أن يهود بني قريظة قُتلوا على إثر نقضهم للعهد ومواطأتهم للأحزاب الذين تحزبوا حول المدينة، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٢٦].

٣ - أن من علامات البلوغ الإنبات، والمراد به نبات الشعر الخشن حول القُبُل، والعلامة الثانية بلوغ سنِّ الخامسة عشرة، والعلامة الثالثة الاحتلام، وهذه الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. وتزيد المرأة بالحيض والحمل.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 253 (SanadKitab #1492, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.