Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان

عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٩٨٩) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» (¬٢).

* * *

هذان الحديثان أصل في جواز ضمان الدين، وثبوته في ذمة الضامن، وقد استُدل على الضمان بقوله تعالى عن المؤذن في قصة يوسف: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيم (٧٢)﴾ [يوسف: ٧٢]، والزعيم الضمين.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - مشروعية تغسيل الميت، وهو فرض كفاية.

٢ - مشروعية تكفينه، وهو فرض كفاية.

٣ - مشروعية تحنيطه، أي تطييبه، وهو مستحب.

٤ - مشروعية الصلاة عليه، وهي فرض كفاية.

٥ - استحباب إحضار الميت لأهل الفضل للصلاة عليه.

٦ - جواز تأخير الصلاة على الميت تأخيرًا يسيرًا.

٧ - كراهة تحمل الدين لمن لا وفاء عنده.

٨ - ترك أهل الفضل الصلاةَ على الميت، زجرًا عن فعله المنهي عنه.

٩ - أن الدين الذي ترك له الميت وفاء أو كان له ضامن لا يمنع من صلاة أهل الفضل عليه.

١٠ - جواز السؤال عن المانع من الصلاة على الميت إذا كان متوقعًا.

١١ - أنه ليس لبيت المال شيء من تركة الميت إلا ألا يكون له ورثة.

١٢ - أن ما تركه الميت من المال والضياع فلورثته، لكن بعد الدين والوصية.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 263 (SanadKitab #1492, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.