Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 265

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان

هذا الحديث لم يرد في السنة غيره في الكفالة، وهو ضعيف، والكفالة هي الالتزام بإحضار من عليه الحق، من غير ضمان ما عليه، إلا ألا يستطيع إحضاره، والناس اليوم يطلقون الكفالة على الضمان، والكفالة جائزة عند العلماء في الجملة، والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان التزام بالحق، وللمضمون له مطالبة الضامن مع إعسار المضمون أو موته، وأما في الكفالة فلا يطالب الكفيل بالحق إذا أحضر المكفول.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنه لا تصح الكفالة في الحدود؛ لأنه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل، وقيل: تصح، والحديث ضعيف.

٢ - صحة الكفالة في الجملة.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 265 (SanadKitab #1492, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.