Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 274

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والوكالة

١٤ - الحكمة في القسم بهذه الصيغة، وهي التذكير بأن نفوس العباد بيده سبحانه، يقبضها إذا شاء، ويبقيها إذا شاء.

١٥ - خطر الفتوى بغير علم؛ فإنها تؤدي إلى تغيير حكم الله، وأكل المال بالباطل.

١٦ - أن الحدود لا يفتدى منها بالمال.

١٧ - فائدة الرجوع إلى أهل العلم؛ لقوله: «فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ».

١٨ - أن من أخذ منه مال بغير حق وجب رده عليه.

١٩ - وجوب حد الزنى.

٢٠ - أن حد الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام، وهذا في الأحرار، أما الرقيق فحد العبد والأمة خمسون جلدة، محصنا كان أو غير محصن؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].

٢١ - أن كل ما حكم به الرسول ﷺ فهو من حكم الله، ومما دل عليه كتاب الله ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

٢٢ - خطورة الخدم في البيوت من الرجال والنساء.

٢٣ - التصريح بما يستقبح التكلم به للحاجة.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 274 (SanadKitab #1492, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.