Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية

(١٠٠٣) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ». رواه أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).

(١٠٠٤) وأخرج له شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباس (¬٢).

* * *

هذان الحديثان أصل في مسألة ضمان العارية، وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب؛ أحدها: أن العارية مضمونة مطلقًا، وقيل: غير مضمونة مطلقًا، وقيل: مضمونة إذا شرط فيها الضمان، وهذا أرجح الأقوال، والله أعلم. وذلك فيما إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط، أما إذا كان تلفها بتعد أو تفريط فهي مضمونة بكل حال.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - صحة التوكيل في قبض العارية.

٢ - جواز إعارة الدروع ونحوها من آلة الحرب.

٣ - جواز استعارة عدة الحرب من الكافر إذا أُمن غشه.

٤ - استفصال المعير عن ضمان العارية.

٥ - وجوب أداء العارية إذا كانت عينها موجودة.

٦ - أن العارية تبرع من المعير لا غصب.

٧ - يؤخذ من مجموع الحديثين أن العارية غير مضمونة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط إلا بشرط الضمان، فنَفَى الضمان في حديث يعلى، وشَرَط الضمان في حديث صفوان.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 279 (SanadKitab #1492, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.