Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 86

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

* * * * *

(٧٠) وَعَنْ ثَوْبَانَ ﵁ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ يَعْنِي: العَمَائِمَ وَالتَّسَاخِينِ يَعْنِي: الخِفَافَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).

* * *

الحديث أصلٌ في جواز المسح على العمامة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - بعث الإمام السَّرايا للجهاد، وهو مقيمٌ.

٢ - جواز المسح على العمامة.

٣ - جواز المسح على الخُفَّين.

٤ - أنَّ الأمر يأتي للإباحة.

٥ - أنَّ المسح لا يتقيَّد بمدَّةٍ؛ لأنَّ الحديث مطلقٌ، وفي حديث صفوان وعليٍّ ﵃ تقييد المسح على الخُفَّين بمدَّةٍ، كما مرَّ، فيجب حمل المطلق على المقيَّد. وحكم المسح على العمامة في ذلك كحكم المسح على الخفَّين.

٦ - جواز المسح على العمامة والخُفَّين على أيِّ حالٍ كان لبسهما، ولكن دلَّ حديث المغيرة المتقدِّم (¬٢) وغيره على اشتراط لبس الخُفَّين على طهارةٍ وأنَّ ذلك علَّة المسح، وحكم العمامة في ذلك كالخفَّين، فيشترط لجواز المسح اللُّبس على طهارةٍ.

٧ - توجيه الإمام من يبعثه في أمرٍ إلى ما يحتاج إليه.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 86 (SanadKitab #1492, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.